البخاري

147

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً « 1 » ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ « 2 » بْنِ الْعَوَّامِ « 3 » ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً « 4 » ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً « 5 » ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً ، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى ، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ « 6 » مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي ، حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ ، تَطُوفَانِ بِهِ ، ثُمَّ « 7 » لَا تَحِلَّانِ « 8 » ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا » . بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ « 9 » مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ 1484 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ

--> ( 1 ) هي لأبى ذر بالنصب . ( 2 ) للكشميهنى ( مع ابن الزبير ) وهي الصواب كما جزم به القاضي عياض ، وما في الأصل هو رواية الحموي والمستملى ، وهي عند عياض تصحيف . ( 3 ) سقط لفظ : ( ابن العوام ) من بعض النسخ . ( 4 ) بالرفع عند غير أبي ذر ، وهي عنده بالنصب . ( 5 ) لأبى ذر : ( ثم لا تكون عمرة ) - بنصب عمرة . ( 6 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى ( حين يضعون أقدامهم ) . ( 7 ) لأبى ذر ( ثم إنهما ) . ( 8 ) بياء المضارعة وتائها . واقتصر القسطلاني على الثانية . ( 9 ) في بعض الأصول كما في هامش الأصل : ( وجعلا ) .